العلامة الحلي

189

قواعد الأحكام

السخط أو أحدهما بالآخر لم يقع . ز : يجب ( 1 ) أن يخبر بالصدق على ما قلناه . فلو قال : أشهد بالله أني صادق أو : من الصادقين من غير الإتيان بلام التأكيد أو : إني لصادق أو : إني لبعض الصادقين أو : أنها زنت لم يقع ، وكذا المرأة لو قالت : أشهد بالله إنه لكاذب أو : كاذب أو : من الكاذبين من غير لام التأكيد لم يجز . وكذا لا يجوز لعنة الله علي إن كنت كاذبا ، أو غضب الله علي إن كان صادقا . ح : النطق بالعربية مع القدرة ، ويجوز مع التعذر النطق بغيرها ، فيفتقر الحاكم إلى مترجمين عدلين ، ولا يكفي الواحد ، ولا يشترط الزائد . ط : الترتيب على ما ذكرناه ، بأن يبدأ الرجل بالشهادات أربعا ، ثم باللعن ، ثم المرأة بالشهادات أربعا ( 2 ) ، ثم بالغضب . ي : قيام كل منهما عند لفظه ، وقيل : يجب قيامهما [ معا ] ( 3 ) بين يدي الحاكم ( 4 ) . يا : بدأة الرجل أولا بالشهادات ، ثم باللعن ، وتعقب المرأة ، فلو بدأت المرأة لم يجز . يب : تعيين المرأة بما يزيل الاحتمال : إما بأن يذكر اسمها واسم أبيها ، أو يصفها بما يميزها عن غيرها ، أو يشير إليها إن كانت حاضرة . يج : الموالاة بين الكلمات . يد : إتيان كل واحد منهما باللعان بعد إلقائه عليه ، فلو بادر به قبل أن يلقنه الإمام لم يصح ، كما لو حلف قبل الإحلاف . وأما المستحب فأمور : أ : جلوس الحاكم مستدبر القبلة ليكون وجههما إليها .

--> ( 1 ) " يجب " ليست في المطبوع و ( ص ) . ( 2 ) " أربعا " لا توجد في المطبوع . ( 3 ) أثبتناه من المطبوع . ( 4 ) والقائل هو الشيخ المفيد : باب اللعان ص 540 . والشيخ الطوسي في النهاية : باب اللعان والارتداد ج 2 ص 451 . وسلار في المراسم : كتاب الفراق في اللعان ص 163 .